أصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح، وفيه:
“يهم وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصت على أنه خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئياً وذلك بحذف عبارة “وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي”.
وأشار البيان إلى انه :” بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تم تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مددت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية”.

