أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022، وفيه أنه “خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات. ويمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb(مرفق نص القرار)”.
أخبار شائعة
- الشيخ قاسم: لم نعطِ التزاماً لأحد بعدم مقاومة العدوان… المستوطنات لن تكون آمنة وندعو السلطة لوقف هذه المهزلة
- قاآني: دعم المقاومة في لبنان واجب والحد الأدنى لمطالبها هو الانسحاب الإسرائيلي
- كاتس: التفاهمات مع لبنان تتيح استهداف بيروت ومواصلة عملياتنا في الجنوب
- تراجع حاد لشعبية نتنياهو في “الشمال” وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان
- الرئيس بري تابع تطورات الأوضاع في لبنان خلال استقباله لودريان والوزير السابق الياس المر والمنسق المقيم للامم المتحد في لبنان عمران ريزا
- ألمانيا تخفق في الحفاظ على عضويتها في مجلس الأمن الدولي
- الذهب يرتفع مدعوماً بضعف الدولار وتراجع النفط
- الأرجنتين: الحائز على نوبل للسلام إسكيفيل يبدأ إضراباً عن الطعام ضد حكومة ميلي

