أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022، وفيه أنه “خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات. ويمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb(مرفق نص القرار)”.
أخبار شائعة
- روسيا: رداً على خطوة مماثلة.. إيقاف عمل القنصلية الألمانية في سانت بطرسبرغ
- “جيش” الاحتلال يعلن إصابة جنديين باشتباك في منطقة قلعة الشقيف جنوب لبنان
- استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس وعشرات حالات الاختناق
- “لا انتقاص من دور رجي ولا استبعاد له”…سلام يردّ على جعجع: السياسة الخارجية ليست سياسة شخص وقانون الفجوة المالية في عهدة مجلس النواب
- زيلنسكي يبحث مع مبعوثي ترامب سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا
- كتائب سيد الشهداء: تنظيم السلاح مرهون بالسيادة الشاملة للعراق
- نقابة المستشفيات تستنكر تدمير مستشفى غندور: انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني
- عضو في كنيست الاحتلال: إقالة نتنياهو حاجة وجودية لـ”المجتمع الإسرائيلي”

