صدر عن رئيس مجلس الوزراء مذكرة رقم 3/ 2024، تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك.وجاء فيها:
“يعدل دوام الموظفين والمستخدمين العاملين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات طيلة شهر رمضان المبارك وذلك على النحو التالي:
1 – ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عشرة ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا للموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.
2 – يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والاجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقا للدوام العادي وللجهات صاحبة الاختصاص تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل
أخبار شائعة
- استهداف إسرائيلي معادٍ لآلية للجيش على طريق دير الزهراني – النبطية وإصابة ضابط وعسكري بجروح
- الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات وشؤونا نقابية خلال استقباله نقباء المهن الحرة في لبنان
- الرئيس بري: وقف العدوان على لبنان أولوية أساسية في أي اتفاق إقليمي
- استقرار أسعار الذهب وسط مخاوف متزايدة من التضخم ورفع أسعار الفائدة
- نقابة صيادلة لبنان تحذر من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل ” الديليفري “
- وزيرة ألمانية ونظيرها النروجي يلغيان زيارة تضامن الى بيروت بسبب التهديد الإسرائيلي
- محللون إسرائيليون: لا أهمية إستراتيجية لاحتلال قلعة الشقيف
- الأمن العام ينفي إخلاء مراكزه في صور ويوضح حقيقة ما جرى

