أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022، وفيه أنه “خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات. ويمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb(مرفق نص القرار)”.
أخبار شائعة
- مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
- شحادة تداول مع عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
- عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان… وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
- “الريجي” تضبط في البقاع مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
- الرئيس عون في ذكرى 4 آب: صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيداً من الانتظار
- الرئيس عون عرض مع وزير الداخلية الإجراءات المتخذة للمحافظة على الأمن والاستقرار
- أستراليا تؤكد أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب فيروس إنفلونزا الطيور
- روسيا: قصفنا 3 سفن تحمل شحنات عسكرية بالبحر الأسود وسفينة شحن في ميناء ميكولايف

